لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة
إدارة مشروع الجزيرة
لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006م
عملاً باحكام المادة (30) مقروءة مع المادة (19) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005، يصدر مجلس إدارة المشروع اللائحة الآتي نصها:
الفصل الأول
إحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- تسمي هذه اللائحة لائحة روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة لسنة 2006م ويعمل بها من تاريخ إجازتها من مجلس إدارة المشروع.
إلغــاء
2- تلغي هذه اللائحة لائحة مجالس الإنتاج لسنة 1993م.
سريان
3- تسري هذه اللائحة علي جميع روابط مستخدمي المياه بمشروع الجزيرة المنشاة بموجب هذه اللائحة.
تفسير
4- في هذه اللائحة وما لم يقتص السياق معنا آخر يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها:
أ- الرابطة: يقصد بها تنظيم المزارعين المنشا بموجب احكام هذه اللائحة.
ب- الترعة: هي القناة الصغري التى تتفرع من الميجر أو ناقلات المياه التابعة للري ولملحقاتها من دبولات وغيرها التى تغذي ابو عشرينات.
ج- الدورة الزراعية الكاملة: يقصد بها خمسة نمر في كل نمرة مساحة لا تقل عن سبعين فدان.
د- المجلس: يقصد به مجلس إدارة مشروع الجزيرة المنشاة بموجب المادة(1/6) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م.
ه- المزارع: يقصد به الشخص الذي يمتلك حواشة بموجب المادة (16) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م.
و- المشرف: يقصد به الشخص المعين من قبل المجلس للإشراف والتنسيق بين عدد من الروابط.
ز- قنوات الحقل: يقصد بها الترع وابو عشرينات والمصارف الداخلية وما انشا عليها داخل حدود الرابطة.
ح- مستخدم المياه: يقصد به المزارع أو من ينوب عنه أو من تسمح له الرابطة باستخدام مياه قنوات الحقل.
ط- وزارة الري: يقصد بها وزارة الري والموارد المائية.
ي- وزارة المالية: يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
الفصل الثاني
إنشاء الروابط وعضويتها وأهدافها
5. تنشا بموجب هذه اللائحة رابطة لمستخدمي المياه لكل ترعة بمشروع الجزيرة يكون لها شخصية اعتبارية وصفة مستدامة وخاتم عام.
6. يتم تكوين الروابط في وقت واحد عند البدء في تنفيذ احكام هذه اللائحة.
7. تكون الرابطة تحت إشراف المجلس.
8. تتكون عضوية الرابطة من المزارعين المستفيدين من الترعة.
9. تهدف الرابطة إلي:
أ-تحقيق اقصي وأمثل استخدام لمياه الري.
ب-الإدارة المثلي لقنوات الحقل.
ج-رفع كفاءة استخدام المياه من الناحية الفنية والاقتصادية.
د-تعميق احساس مستخدمي المياه بملكيتهم لقنوات الري.
ه-رفع قدرات المزارعين ومسئولياتهم تجاه مياه الري ومرافقه.
و-المحافظة علي بنيات الري وتنميتها وتطويرها.
ز-زيادة الإنتاجية الزراعية.
ح-تحسين الظروف البيئية والصحية.
ط-عدالة توزيع المياه بين مستخدمي المياه.
الفصل الثالث
مسئوليات ومهام المجلس والروابط
مسئوليات ومهام المجلس
10.تكون مسئوليات ومهام المجلس في ما يتعلق بالروابط كما يلي:
أ-المرجعية القانونية واللائحية للرابطة.
ب-تكوين الروابط.
ج-وضع المحددات الفنية للتركيبة المحصولية والدورة الزراعية.
د-تدريب المزارعين والكوادر المساعدة.
ه-تحديد تكلفة إدارة المشروع لكل رابطة وفق مساحتها المحصولية.
و-تحديد رسوم وزارة المالية عن خدمات وزارة الري لكل رابطة وفق مساحتها المحصولية.
ز-ترتيب سبل التمويل اللازم لتمكين الرابطة من القيام بمسئولياتها ومهامها.
ح-تجميد الرابطة في حالة عدم قيامها بمسئولياتها ومهامها واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمالها لحين معالجة أسباب التجميد خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً.
مسئوليات ومهام الرابطة
11.تكون مسئوليات ومهام الرابطة كما يلي:
أ-اتخاذ القرار في الشأن التخطيطي والتنفيذي فيما يخص إدارة قنوات الحقل واستخدامات المياه.
ب-التعاقد مع وزارة الري والموارد المائية علي الإمداد المائي والاستشارات الفنية.
ج-صيانة وتشغيل قنوات الحقل وتوفير التمويل اللازم لها.
د-توفير مياه الري الكافية لكل مستخدم مياه من فم أبو ستة.
ه-تنفيذ الضوابط الفنية والضوابط العامة الصادرة من الجهات المختصة.
و-الموافقة علي التنازلات والبدلات والبيع والرهن عبر الأسرة الممتدة والجيرة.
ز-المحافظة علي الطرق الداخلية بالغيط وفتحها ومنع التعدي عليها.
ح-التنسيق مع الروابط والجهات الأخرى بما يحقق أهداف الرابطة.
ط-دفع التكلفة الإدارية ورسوم خدمات وزارة الري التي يحددها المجلس.
ي-تحديد التكلفة المالية للرابطة التي تمكنها من القيام بمسئولياتها ومهامها والعمل علي استردادها.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي للرابطة ومهامها
المؤتمر العام للرابطة
12.يتكون المؤتمر العام من كل عضوية الرابطة بالترعة ويكون له رئيس وأمين عام وأمين مال وله اجتماع دوري سنوي في أول الموسم الزراعي ويجوز إن يجتمع اجتماعات طارئة بدعوة من اللجنة التنفيذية للرابطة أو من نصف أعضاء المؤتمر ويختص بالمهام الآتية:
أ-وضع النظام الأساسي واللوائح الداخلية التي تحكم أعمال الرابطة.
ب-وضع الخطة السنوية للرابطة لاستخدامات المياه من حيث المساحات والتركيبة المحصولية.
ج-وضع الخطة السنوية للرابطة لصيانة وتشغيل قنوات الحقل.
د-وضع الميزانية السنوية للرابطة وتحديد فئاتها وطريقة تمويلها واستردادها.
ه-انتخاب اللجنة التنفيذية للرابطة سنويا من خلال المؤتمر العام السنوي.
و-استبدال اللجنة التنفيذية للرابطة من خلال مؤتمر عام وطارئ في حالة عدم قيامها بمهامها.
ز-تعيين معاون أو معاونين للرابطة لإعانة اللجنة التنفيذية في تأدية مهامها.
اللجنة التنفيذية
13.تتكون اللجنة التنفيذية من رئيس وأمين عام وأمين مال المؤتمر العام وممثلين أثنين لكل دورة زراعية كاملة بالرابطة وواحد للناقصة ولها المهام الآتية:
أ-تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر.
ب-دعوة المؤتمر العام لاجتماعه السنوي الطارئ.
ج-إعداد أجندة المؤتمر العام من حيث تجميع وترتيب البيانات الخاص بخيارات التركيبة المحصولية ومساحتها، وصيانة وتشغيل قنوات الحقل وميزانية الرابطة، وذلك مع الرؤية الفنية من وزارة الري والمجلس.
د-تنفيذ قرارات المؤتمر العام وموجهاته.
ه-تحديد اجتماعات اللجنة التنفيذية الدورية.
و-تنفيذ برنامج الصيانة والتشغيل.
ز-توزيع المياه بين أعضاء الرابطة.
ح-استرداد تكلفة الإدارة ورسوم وزارة المالية التي يقبلها اجتماع المؤتمر العام السنوي من أعضاء الرابطة ودفعها للمجلس.
ط-توقيع العقوبات والجزاءات التي يحددها المؤتمر العام علي أعضاء الرابطة في حالة المخالفات.
ي-فض النزاعات بين أعضاء الرابطة.
المشرف
14.يقوم المجلس بتعيين مشرف من الكوادر المؤهلة، لمجموعة من الروابط التى تقع فى منطقة ري واحدة يحددها المجلس وتكون له المهام الآتية:
أ-تنفيذ مسئوليات المجلس الواردة في المادة (10).
ب-الدعوة لاجتماع المؤتمر العام الأول للرابطة عند إنشاءها ورئاسته لانتخاب الرئيس والأمين العام وأمين المال وتقديم نموذج النظام الأساسي واللائحة الداخلية للرابطة.
ج-التنسيق بين الروابط في ما يحقق مصالحاها.
د-الإشراف علي عمل الروابط والتأكد بأنه يسير وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ه-الإشراف علي تدريب أعضاء الروابط.
الفصل الخامس
الأصول وتسليمها
الأصــــــول
15.تؤول للرابطة الصول الآتية:
أ-قنوات الحقل.
ب-المساحات المرتاحة داخل حدود الرابطة.
ج-الطرق بين النمر والبراقين داخل حدود الرابطة.
د-أي أصول أخرى ثابتة أو متحركة تتاح لها.
16.تسليم الأصول:
أ-تقوم الرابطة باستلام قنوات الحقل من وزارة الري مؤهلة تأهيلاً كاملاً بمذكرة تسليم وتسلم تحوي البيانات والمعلومات الأساسية للقنوات.
ب-تقوم الرابطة باستلام المساحات المرتاحة والطرق بين النمر والبراقين وأي أصول أخري ثابتة أو متحركة متاحة وخالية من الموانع، من المجلس بمذكرة تسليم وتسلم تحوى البيانات والمعلومات الأساسية عنها.
الفصل السادس
أحكام عامــــــــة
17.يكون الانتخاب في المؤتمر العام للرابطة مباشرة بطريقة الاقتراع السري.
18.في حالة الوفاة أو انتقال الملكية يصبح المزارع الجديد عضواً في الرابطة بحكم ملكيته كبديل للأول.
--------------
أشهد بان مجلس إدارة مشروع الجزيرة قد اجاز هذه اللائحة في اجتماعه رقم (2) المنعقد بتاريخ 20 ابريل 2006م بموجب قراره رقم 16 / 2 / إدارة / 2006.0
الشريف أحمد عمر بدر
رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة